535

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

وَأما الثُّلُث فَهُوَ فرض اثْنَيْنِ، فرض الْأُم إِذا لم يكن لأبنها ولد وَلَا اثْنَان فَصَاعِدا من الْأُخوة وَالْأَخَوَات وَقد يفْرض لَهما ثلث مَا بقى فِي مَسْأَلَتَيْنِ وهما: زوج وأبوان وَزَوْجَة وأبوان، فَإِن للزَّوْج النّصْف وَفِي الْمَسْأَلَة الْأُخْرَى للزَّوْجَة الرّبع، وَللْأُمّ فيهمَا ثلث مَا يبقي وَالْبَاقِي للْأَب. وَأما الْمُجِيز الآخر من خيري الثُّلُث فَهُوَ فرض الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدا من ولد الْأُم، الذّكر وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاء، وَأما السُّدس فَهُوَ فرض تِسْعَة: فرض كل وَاحِد من الْأَب وَالْجد إِذا كَانَ للْمَيت ولد أَو ولد ابْن، وَفرض الْأُم مَعَ الْوَلَد وَولد الابْن أَو مَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدا من الْأُخوة وَالْأَخَوَات من أَي جِهَة كَانُوا، وَفرض الْجدّة الْوَاحِدَة والجدتين إِن اجتمعتا بِالْإِجْمَاع أَو الْجدَّات إِن اجْتَمعْنَ على مَذْهَب أبي حنيفَة

2 / 89