49

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Investigador

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

لَهُ التَّيَمُّم. وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن تيَمّم للمرض وَهُوَ وَاجِد للْمَاء خوف التّلف، وَصلى ثمَّ برْء /، لم تلْزمهُ الْإِعَادَة قولا وَاحِدًا. وَإِن لم يخف التّلف بل خَافَ زِيَادَة الْمَرَض أَو بطيء الْبُرْء بِاسْتِعْمَال المَاء، فَهَل يجوز لَهُ التَّيَمُّم؟ فِيهِ قَولَانِ، أَحدهمَا: لَا يجوز لَهُ إِلَّا مَعَ خوف التّلف، وَالثَّانِي: يجوز. وَإِن تيَمّم الصَّحِيح لشدَّة الْبرد وَصلى وَهُوَ مُقيم لزمَه الْإِعَادَة قولا وَاحِدًا. وَفِي الْمُسَافِر فِي وجوب الْإِعَادَة قَولَانِ. وَقَالَ أَحْمد: إِذا تيَمّم الْمُقِيم الصَّحِيح لشدَّة الْبرد، وَخَوف الْمَرَض وَصلى أعَاد فِي إِحْدَى روايتيه، وَالْأُخْرَى لَا يُعِيد. وَأما إِذا كَانَ مُسَافِرًا أَو مَرِيضا فَإِنَّهُ يتَيَمَّم وَيُصلي وَلَا يُعِيد، رِوَايَة وَاحِدَة. وَأَجْمعُوا على أَنه يجوز للْجنب التَّيَمُّم، كَمَا يجوز للمحدث بِشَرْطِهِ. وَأَجْمعُوا على أَن الْمُسَافِر إِذا كَانَ مَعَه مَاء وَهُوَ يخْشَى الْعَطش فَإِنَّهُ يحْبسهُ لشربه وَيتَيَمَّم. وَاخْتلفُوا فِي الْمُوَالَاة وَالتَّرْتِيب فِي التَّيَمُّم.

1 / 65