485

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

فأجازها مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا ومنعها أَبُو حنيفَة.
وَاتفقَ مجيزوها فِي الْجُمْلَة أَنَّهَا تجوز فِي النّخل وَالْكَرم.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي بَقِيَّة الشّجر وَالْأُصُول الَّتِي لَهَا ثَمَرَة والرطاب.
فأجازها مَالك وَأحمد وَللشَّافِعِيّ فِيهَا قَولَانِ.
وَاخْتلفُوا هَل تجوز الْمُسَاقَاة على ثَمَرَة مَوْجُودَة؟
فَقَالَ مَالك: يجوز مَا لم تزهو، فَإِذا زهت وَجَاز بيعهَا فَإِنَّهُ لَا يجوز الْمُسَاقَاة قولا وَاحِدًا.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ الْجَدِيد مِنْهُمَا: أَنَّهَا لَا تجوز.
وَلأَحْمَد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: الْجَوَاز كمذهب مَالك.

2 / 39