473

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

كتاب الْإِجَارَة
اتَّفقُوا على أَن الْإِجَارَة من الْعُقُود الْجَائِزَة الشَّرْعِيَّة وَهِي تمْلِيك الْمَنَافِع بِالْعِوَضِ، وَإِن من شَرط صِحَّتهَا أَن تكون الْمَنْفَعَة والعوض معلومين.
وَاخْتلفُوا هَل تملك الْأُجْرَة بِنَفس العقد؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تملك بِالْعقدِ وَتجب على آخر كل يَوْم بِقسْطِهِ من الْأُجْرَة. وَقَالَ مَالك: لَا يملك الْمُطَالبَة بهَا إِلَّا يَوْمًا بِيَوْم فَأَما الْأُجْرَة فقد ملكت بِالْعقدِ.

2 / 27