391

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

وَأما بيع الرجل على بيع أَخِيه.
فَهُوَ أَن يُوقف الرجل سلْعَة للْبيع فيخاطبه رجل على شِرَائهَا مِنْهُ ويركن إِلَى مبايعته، فَيَأْتِي رجل آخر فَيعرض عَلَيْهِ السّلْعَة مثل تِلْكَ السّلْعَة بِأَدْنَى من ثمنهَا ليفسد على البَائِع الأول مَا شرع فِيهِ من بيع سلْعَته.
وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الكالىء بالكالىء.
وَهُوَ الدّين بِالدّينِ مثل أَن يعْقد رجل بَينه وَبَين آخر سلما فِي عشرَة أَثوَاب مَوْصُوفَة فِي ذمَّة الْمُبْتَاع إِلَى أجل بِثمن مُؤَجل وَسَوَاء اتّفق الأجلان أَو اخْتلفَا بَاطِل.
وَاتَّفَقُوا على أَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة وَاحِدَة.
وَهُوَ بيع مثمنا وَاحِدًا بِأحد ثمنين مُخْتَلفين مثل أَن يَقُول: بِعْتُك هَذَا الثَّوْب بِعشْرَة صحاحا أَو بِاثْنَيْ عشر مكسرة بَاطِل.
وَاخْتلفُوا فِي بيع (الأربون)، وَهُوَ أَن يَشْتَرِي الرجل السّلْعَة بِثمن وَيقدم بعضه على أَنه إِن اخْتَار تَمام البيع، نقد تَمام الثّمن، وَإِن كره البيع رد الْمَبِيع وَلم يرد الأربون وَلم يرجع على البَائِع بِمَا نَقده من الثّمن.
وَالشِّرَاء وَالْبيع فِي ذَلِك سَوَاء.
فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: هُوَ بَاطِل.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا افْترض رجل من آخر قرضا فَهَل يجوز لَهُ أَن ينْتَفع من جَانِبه

1 / 407