382

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

فَقَالَ مَالك: يحرم وَإِذا فعل ذَلِك وأتى البَائِع السُّوق وَعرف فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن يمْضِي البيع أَو يفْسخ.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: إبِْطَال البيع. وَالْأُخْرَى: إِن كَانَ فِي الْمَبِيع غبن كَانَ للْبَائِع الْخِيَار.
وَاتَّفَقُوا على كَرَاهَة النجش.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي صِحَّته.
فَقَالَ مَالك: هُوَ بَاطِل.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: هُوَ صَحِيح.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَنه صَحِيح، وَالْأُخْرَى: أَنه بَاطِل. وَهِي اخْتِيَار عبد الْعَزِيز.
والنجش أَن يزِيد فِي السّلْعَة وَهُوَ غير مُشْتَر لَهَا تعزيزا لمن يَشْتَرِيهَا.
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز بيع الصُّوف الْمُنْفَصِل عَن الْحَيَوَان.
وَاخْتلف فِي بيع الصُّوف على الظّهْر بِشَرْط الجز.

1 / 398