365

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَمَالك: يجوز ذَلِك.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا بَاعَ حَائِطا، وَاسْتثنى مِنْهُ نَخْلَة بِعَينهَا جَازَ.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ حَائِطا وَاسْتثنى مِنْهُ أمدادا مَعْلُومَة أَو إِذا بَاعَ صبرَة وَاسْتثنى مِنْهَا أقفزه مَعْلُومَة، أَو إِذا بَاعَ حَائِطا، وَاسْتثنى مِنْهُ أرطالا مَعْلُومَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ؟: لَا يجوز على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ مَالك: يجوز بيع ثمره جزَافا، وَيسْتَثْنى كَيْلا مَعْلُوما وَقدره بِالثُّلثِ فَمَا دون على حكم البيع.
وَأما أَحْمد فَقَالَ: يجوز أَن يَبِيع نَخْلَة وَاحِدَة ويستثني مِنْهَا أرطالا مَعْلُومَة، فَأَما فِي الْبُسْتَان، أَو فِي الثَّمَرَة، أَو فِي الصُّبْرَة فَلَا يجوز الِاسْتِثْنَاء مِنْهَا على الْإِطْلَاق فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ
وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.
وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى أَنه يجوز.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أَصَابَت الثِّمَار جَائِحَة.

1 / 381