339

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Investigador

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

أَنه مراعى فَإِن الْعتْق قد نفذ لِأَنَّهُ صَادف ملكه، وَإِذا قُلْنَا: لَا ينْتَقل الْملك بِنَفس العقد، وَإِنَّمَا ينْتَقل بِالْعقدِ وَانْقِطَاع الْخِيَار.
أَو قُلْنَا: أَنه مراعى لم ينفذ عتقه.
وَإِن قُلْنَا: إِنَّه ينْتَقل الْملك بِنَفس العقد، فَالَّذِي نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَاخْتَارَهُ،
هُوَ وَأكْثر أَصْحَابه، أَنه لَا ينفذ.
وَحكى عَن ابْن شُرَيْح أَنه قَالَ: ينفذ إِن كَانَ مُوسِرًا.
وَقَالَ أَحْمد: ينفذ على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا فِي الْخِيَار: هَل يُورث بِمَوْت صَاحبه؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُورث.
وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: لَا يُورث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تقدم الْقبُول على الْإِيجَاب هَل ينْعَقد البيع؟

1 / 355