248

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Investigador

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْمُعْتَكف يطَأ نَاسِيا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يبطل الِاعْتِكَاف أَيْضا كالعمد فِي الْمَنْذُور والمسنون مَعًا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يبطل.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة فِيهِ، فَقَالُوا: لَا تجب.
إِلَّا أَحْمد فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: وجوب الْكَفَّارَة وَهِي كَفَّارَة يَمِين.
وَأَجْمعُوا على أَنه يجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة فِي الِاعْتِكَاف الْمَنْذُور الْمعِين إِذا نوى بِهِ يَمِينا.
إِلَّا مَالِكًا وَالشَّافِعِيّ فَإِنَّهُمَا قَالَا: تجب الْكَفَّارَة فِيهِ خَاصَّة.
وَاخْتلف موجبوها فِي صفتهَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ كَفَّارَة يَمِين.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا كمذهب أبي حنيفَة، وَالْأُخْرَى هِيَ الْكَفَّارَة الْعُظْمَى.

1 / 264