193

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Investigador

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِيمَن اسْتَأْجر أَرضًا فزرعها. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْعشْر على صَاحب الأَرْض. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: الْعشْر على الْمُسْتَأْجر. وَاخْتلفُوا فِي أَرض الْمكَاتب: هَل يجب عَلَيْهَا عشر؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب فِيهَا الْعشْر. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجب عَلَيْهَا الْعشْر. وَأَجْمعُوا على أَنه لَيْسَ فِي دور السكن، وَثيَاب الْبدن، وأثاث الْمنزل، ودواب الرّكُوب، وَعبيد الْخدمَة، وَسلَاح الِاسْتِعْمَال زَكَاة. وَاتَّفَقُوا على من امْتنع من أَدَاء الزَّكَاة مستحلا لذَلِك غير مُعْتَقد لوُجُوبهَا أَنه كَافِر إِذا كَانَ مِمَّن لَيْسَ بِحَدِيث عهد بِالْإِسْلَامِ، عرف وبصر، فَإِن لم يقر قتل كفرا بعد استتابته. ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن اعْتقد وُجُوبهَا، وَامْتنع من إخْرَاجهَا، وَقَاتل على ذَلِك هَل يكفر أم لَا؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يكفر.

1 / 209