عبد الله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين وعن عبد الله بن الزبير ﵃ أنهم كانوا يقولون: الجد بنزلة الأب إذا لم يكن له أب. وكان ابن أبي ليلى يقول في الجد بقول علي بن أبي طالب ﵁: للأخ النصف وللجد النصف. وكذلك قال زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ﵄ في هذه المنزلة.
قال: وإذا أقرت الأخت، وهي لأب وأم وقد ورث معها العصبة بأخ لأب، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: نعطيه نصف ما في يدها، لأنها أقرت أن المال كله بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان.
1 / 84