قال: وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا نعزرهما، ويقول: لأني لا أدري أيهما الصادق من الكاذب إذا كانا شهدا على فعل؟ فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان يقول: لا أدري لعلهما صادقان جميعًا وإن اختلفا في الإقرار. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يرد الشاهدين وربما ضربهما وعاقبهما. وكذلك لو خالف المدعى الشاهدين في قول أبي حنيفة ﵁ فشهدا بأكثر مما ادعى، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا نضربهما ونتهم المدعى عليهما. وكان ابن ابي ليلى ربما عزرهما وضربما وربما لم يفعل.
قال: وإذا لم يطعن الخصم في الشهد، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يسأل القاضي عن الشاهد. وكان ابن أبي ليلى يقول: يسأل عنه.
1 / 77