ماعز بن مالك ﵁ أتاه فأقر عنده بالزنا فرده، ثم أتاه الثانية فأقر عنده فرده، ثم أتاه الثالثة فأقر عنده فرده، ثم أتاه الرابعة فأقر عنده فسأل قومه هل تنكرون من عقله شيئا؟ قالوا: لا، فأمر به فرجم.
وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقيم الحد إذا أقر أربع مرات في مقام واحد.
قال: وإذا اقر الرجل بالزنا عند غير قاض أربع مرات، فإن أبا حنيفة ﵁ كان لا يرى ذلك شيئا ولا يحده. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا قامت عليه الشهود بذلك أحده.
قال: وإذا رجع الرجل عن شهادته بالزنا وقد رجم صاحبه بها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: يضرب الحد ويغرم ربع الدية، وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: أقتله، فإن رجعوا أربعتهم قتلتهم ولا
1 / 71