يقول: أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد. وكذلك بلغنا عن شريح وإبراهيم.
قال: وإذا شهد الشهود على دار أنها لفلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: إن شهدوا أنهم لا يعلمون له وراثا غير هؤلاء جازت الشهادة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا تجوز شهادتهم إذا قالوا: لا نعلم له وارثًا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا: لا وارث له غيرهم، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث. ولم تبطل شهادة الأولين في قولهما.
قال: وإذا شهد الشهود على زنا قديم أو سرقة قديمة، فإن أبا حنيفة
1 / 67