فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز ذلك. بلغنا عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ وإبراهيم النخعي. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول في هذا: شراؤه جائز لا بأس به. وكذلك بلغنا عن عمر ابن عبد العزيز.
قال: وإذا حبس الرجل في الدين وفلسه القاضي فباع في السجن واشترى وأعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هذا كله جائز، ولا يباع شيء من ماله في الدين، وليس بعد
1 / 23