204

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Editorial

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Edición

الأولى

Año de publicación

1357 AH

Ubicación del editor

حيدر آباد

فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا، ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوطء صداقا. ومن حجة أبي حنيفة ﵁ أنه قال: قد وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لها نصف المهر، وجامعها بشبهة فعلية المهر، ولو لم أجعل عليه المهر جعلت عليه الحد. وقال أبو حنيفة: كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه صداق لابد من الصداق، إذا درأت الحد وجب الصداق.

1 / 214