192Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيEditorialلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdiciónالأولىAño de publicación1357 AHUbicación del editorحيدر آبادGénerosJurisprudenciaJurisprudencia hanbalíقال: وإذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو كما قال، وأي امرأة تزوجها فهي طالق واحدة. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقع عليه الطلاق،1 / 202CopiarCompartirPreguntar a la IA