171Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيEditorialلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdiciónالأولىAño de publicación1357 AHUbicación del editorحيدر آبادGénerosJurisprudenciaJurisprudencia hanbalíوالبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، فلو كانت إذا أكرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: النكاح جائز عليها وإن كرهت.1 / 179CopiarCompartirPreguntar a la IA