166

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Editorial

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Edición

الأولى

Año de publicación

1357 AH

Ubicación del editor

حيدر آباد

عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يحرم من ذلك شيء ما لم يلمسه.
قال: وإذا نظر الرجل إلى فرج أمته من شهوة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له أمها ولا بنتها، وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: هي له حلال حتى يلمسها.

1 / 174