147Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيEditorialلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdiciónالأولىAño de publicación1357 AHUbicación del editorحيدر آبادGénerosJurisprudenciaJurisprudencia hanbalíوعن علي وعن ابن مسعود ﵄ أنهم قالوا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقطع اليد في خمسة دراهم ولا تقطع في دونها.1 / 155CopiarCompartirPreguntar a la IA