113

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Editorial

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Edición

الأولى

Año de publicación

1357 AH

Ubicación del editor

حيدر آباد

وذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يصلي حتى يغسل رجليه وبه نأخذ. قال: وذكر عن الحكم أيضا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بعد الآى في الصلاة.
قال: وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: يتم ما قد بقى ولا يعيد على ما مضى، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان في طلب الماء أو في الوضوء فإنه يتم ما بقى، وإن كان قد أخذ في عمل غير ذلك أعاده على ما جف.

1 / 120