Ijazat Ibn Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Géneros
وفي كتب السادة من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأظنه الجوهر الشفاف ما معناه: إن الأئمة من آل رشول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجمعون على أنه لا يجوز إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر أو إزالة من هو أكثر ظلما إذا كان [508] يؤدي إلى قوة ظلمه، فهم مختلفون في ذلك، فمنهم من قال بتحريمه لأنه متبوع وليس بتابع، ولا يجوز أن يكون متبوعا.
ومنهم من قال بخلاف ذلك.
قلت وبالله التوفيق: إذا كانوا عليهم السلام مجمعين على تحريم ما هو في الأصل واجب إذا كان يؤدي إلى قوة ظلم الظالم، فإجماعهم ذلك يدل على تحريم تسليم الأموال إلى سلاطين سالجور بالأولوية ؛ لأنه مؤد إلى قوتهم على أكثر الظلم.
وقال الإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داود عليه السلام في بعض جواباته ما لفظه: وعدم النقلة من ديارهم ترك واجب وسبب لمحضورات لا تنحصر بعدد ولا تنضبط عنده...إلى قوله عليه السلام: ولله در الإمام المنصور بالله عليه السلام حيث قال متمثلا:
وليس حي من الأحياء نعلمه
كما نشارك إنسان على حسود
وعلى الجملة أن ذلك إجماع العترة عليهم السلام.
وفي كلام العباس وأبي طالب والمنصور بالله والمهدي لدين الله أحمد بن يحيى وبعض السادة عليهم السلام جميعا ما شهد بصحة ما ذكرته من إجماعهم عليهم السلامن وكذلك قول القاسم بن إبراهيم عليه السلام حيث قال[509]: والمؤمنون إن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكالهم إلى آخره، وجميع هذه الأقوال الشاهدة بإجماع العترة عليهم السلام قد تضمنها هذا الكتاب، فارجع إليها تعرف حقيقة ذلك إن شاء الله تعالى، وقد قلت أنا في معنى ذلك:
هذا مقالة أئمتي ... من آل أحمد يامخطي
منهم وصي محمد وأبو ... الأولى قاموا بقسطي
ودليلهم آي الكتاب ... وسنة لا رأي مخطي
ليس الهوا بباطل ... عند المرء ولا يحبطي
فهو الشفاء من العما ... وهو الهدى من وعر شطي
فدع اعتراضك بالخطأ ... وبالاعتماد على المبطي هذا ولنشرع في ذكر ما يتعلق به المخطي من الشبه وحلها
Página 113