250

El resumen en la explicación de Sunan Abi Dawud

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Editorial

الدار الأثرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

عمان - الأردن

Géneros

moderno
وأما عدم قبول الصدقة من غُلول فهو على عمومه، وهكذا حديث أبي هريرة (^١): "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، محمول على أنَّ من أمكنه الوضوء فتركه بلا عُذر (^٢)، وأما من تيمم حيث يجوز التيمم فصلاته مقبولة (^٣).
قوله: "محمد ابن الحنفيَّة" هي أمه، واسمها خولة بنت جعفر (^٤).

= بكل واحد منها قائلون، أصحُّها عند أصحابنا: يجب عليه أن يصلّي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكّن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، وهذا القول اختيار المزني، وهو أقوى الأقوال دليلًا، وأما الإعادة فتجب بأمر مجدد، والأصل عدمه، وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها".
وينظر للمصنف: "المجموع" (٢/ ٢٨١ - ٢٨٦)، "روضة الطالبين" (١/ ١٢١)، "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٣٩٢).
وانظر تفصيل الفقهاء في المسألة: "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٨٢)، "الذخيرة" (١/ ٣٥٠)، "الخرشي" (١/ ٢٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، "مغني المحتاج" (١/ ١٠٥)، "البحر الرائق" (١/ ١٧٢)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
وانظر الخلاف مبسوطًا مع التوجيه والتدليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي في "الإشراف" (١/ ١٤٣ - ١٤٦) مسألة رقم (٨٦) مع تعليقي عليه.
(^١) المتقدم برقم (٦٠).
(^٢) وعبارته في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٣٠): "فمعناه: حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر ﷺ على الوضوء ة لكونه الأصل والغالب، والله أعلم".
(^٣) على خلاف: هل هو مبيح للصلاة، أو رافع للحَدَث، انظر: "التحقيق" (٩٥) للنووي.
(^٤) هي خولة بنت قيس بن مسلمة بن عبد الله بن ثعلب، أو بنت قيس بن جعفر بن قيس، أو خولة بنت إياس بن جعفر، ونسبتها إلى بني حنيفة باليمامة، =

1 / 255