246

El resumen en la explicación de Sunan Abi Dawud

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Editorial

الدار الأثرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

عمان - الأردن

Géneros

moderno
٣٠ - باب: فرض الوضوء
قال جمهور أهل اللغة: الوُضوء بالضم: اسمٌ للفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به (^١). قال كثيرون من أئمة اللغة المتقدمين: هو بالفتح فيهما، ولا يُعرف الضم، وحكى صاحب "المطالع" (^٢) وغيره الضَّم فيهما، وهو شاذ ضعيف.
٥٩ - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله [﷿] صدقة من فلول، ولا صلاة بغير طهور" (^٣).
٦٠ - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا

(^١) بنحوه في "تحرير ألفاظ التنبيه" (٣٤).
(^٢) "المطالع" (ق ٥٥٠ - نسخة المكتبة السعودية)، وأصله في "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٨٩).
(^٣) أخرجه: النسائي (١/ ٨٨) و(٥/ ٤٢) وفي "السنن الكبرى": رقم (٩١) و(٢١١)، وابن ماجه (٢٧١)، وابن أبي شيبة (١/ ٥)، وأحمد (٥/ ٧٤ - ٧٥)، وأبو عوانة (١/ ٢٣٥)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (رقم (٩٩٦)، والطبراني في "المعجم الصغير" (١/ ٣٩)، وفي "المعجم الكبير" (١/ ١٥٨)، والدارمي (١/ ١٤٠)، والطيالسي (١/ ٤٩ - مع المنحة)، والبغوي (١/ ٣٢٩)، وابن حبان (١٧٠٢ - مع الإحسان)، والبيهقي (١/ ٤٢)، وأبو نعيم (٧/ ١٧٦ - ١٧٧)، وإسناده صحيح.
وانظر: "فتح الباري" (٣/ ٢٧٨) و"إرواء الغليل" (١/ ١٥٤).

1 / 251