202

El resumen en la explicación de Sunan Abi Dawud

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Editorial

الدار الأثرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

عمان - الأردن

Géneros

moderno
للبيهقي (^١)، أن النبي ﷺ قال: "يا معشر الأنصار؛ قد أثنى الله تعالى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ " قالوا: نتوضَّأ للصلاة ونغتسل من الجنابة؛ فقال: "هل ذلك غيره؟ " قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحبَّ أن يستنجي بالماء، قال: "هو ذاك، فعليكموه" (^٢).

= الماء: يذهب أثرها، وهذا الذي ذكره المصنف هنا، وفي "المجموع" (٢/ ١٠٠)، و"الروضة" (١/ ٧١)، و"المنهاج" (١/ ٩٣)، و"التحقيق" (٨٥)، جيد. وهو خير من قول ابن حبيب المالكي الذي حكاه المصنف في "شرحه صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٩): "لا يجزيء الحجر إلا لمن عدم الماء". والجمع معقول المعنى وليس بتعبّدي محض، والاسترسال في عدم التصحيح إلى الحكم ببدعية الجمع ليس بسديد، ومنه تعلم ما في قولنا شيخنا الألباني ﵀ في "تمام المنة" (ص ٦٥) عقب قوله عن الجمع بين الماء والحجارة: "لم يصح عنه ﷺ"، قال: "فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلوّ في الدين، لأن هديه الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد ﷺ". قلت: ثبت في "الصحيح" أن النبي ﷺ استخدم الأحجار، وأبو هريرة معه، ومعه إداوة من ماء، وفي هذا رد على ابن حبيب في قوله السابق. (^١) "في السنن الكبرى" (١/ ١٠٥) وأخرجها أيضًا: ابن ماجه (٣٥٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٠)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٦/ ١٨٨٢)، والدارقطني (١/ ٦٢) والطبراني في "مسند الشاميين" (رقم ٧٣٠، ٧٣١)، والطحاوي في "المشكل" (١٢/ رقم ٤٧٤٠)، والحاكم (١/ ١٥٥ و٢/ ٣٣٤، ٣٣٥)، والضياء المقدسي في "المختارة" (٦/ رقم ٢٢٣١)، وسيأتي الكلام في صحته. (^٢) جوَّد إسناده المصنف في "خلاصة الأحكام" (١/ ١٦٤) رقم (٣٧٢)، وصححه هنا وفي "المجموع" ٢/ ٩٩ - ١٠٠). وفي إسناده عتبة بن أبي حكيم، أبو أبو العباس الأردني، صدوق يخطيء كثيرًا. وممن ضعّفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥٣)، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ٥٨)، وابن التركماني في "الجوهر النقي"، وابن حجر في =

1 / 207