199

El resumen en la explicación de Sunan Abi Dawud

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Editorial

الدار الأثرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

عمان - الأردن

Géneros

moderno
الخطابي (^١): "وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم فكره لذلك"، قال: "والسنة تبطل قوله". ٤٤ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء، أنا معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباءٍ: ﴿فِيهَ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية" (^٢).

= إبراهيم، قال: "كان الأسود، وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء، فيستنجيان بأحجار، ولا يزيدان عليها، ولا يمسان ماء". وإسناده صحيح. وأخرج أيضًا (١/ ١٤٢): حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبيد الله ابن القبطية، عن ابن الزبير؛ أنه رأى رجلًا يغسل عنه أثر الغائط، فقال: "ما كنا نفعله". وهذا إسناد صحيح. وقال ابن حجر في "الفتح" (حديث رقم ١٥٠) تعليقًا على ترجمة البخاري (باب الاستنجاء بالماء): "روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان ﵁ أنه سئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: إذًا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع: أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير: ما كنا نفعله. ونقله ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي ﷺ استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم". (^١) "معالم السنن" (١/ ٢٨)، وعبارته: "وزعم بعض المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك، والسنة تقضي على قوله وتبطله". (^٢) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٥). وأخرجه الترمذي (٣١٠٠)، وابن ماجه (٣٥٧)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٥٠٢، ٥٠٣)، عن محمد بن العلاء به، وإسناده ضعيف، فيونس بن الحارث ضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمونة مجهول، قال النووي في "المجموع" (٢/ ٩٩). "رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، ولم يضعفه أبو داود، لكن إسناده ضعيف، فيه يونس بن الحارث، قد ضعفه =

1 / 204