Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
82

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Editorial

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

السنة السادسة والثلاثون

Año de publicación

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Géneros

فلذلك جاز إخراجه وليست القيمة منصوصًا عليها فلذلك لم يجز إخراجها. أما قياسهم العدول عن العين إلى الجنس كالعدول من جنس إلى جنس. أن الواجب عليه أن يزكي من جنس ماله لا من عين ماله فلم يكن في ذلك عادلًا عما وجب عليه إلى غيره ١. الرابع: حديث عن أبيّ بن كعب قَال بعثني رسول الله ﷺ مصدقًا فمررت برجل فجمع لي ماله فقلت له: أدِّ ابنة مخاض فإنها صدقتك قَال ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أومر به فأتى النبي ﷺ فقال: ”له ذاك الَّذِي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك”، قَال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قَال: فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا في ماله بالبركة ٢. وجه الدلالة: جواز أخذ الناقة العظيمة مكان ابنة مخاض دليل على جواز أخذ القيمة. والجواب عن هذا الدليل: أنه لو صح لكان حجة عليهم لأن فيه أن أبي بن كعب لم يستجز أخذ ناقة فتية عظيمة مكان ابنة مخاض، ورأى ذلك خلافًا لأمر رسول الله ﷺ، وعلم رسول الله ﷺ ذلك فلم ينكره عليه، فصح أنه الحق، وإنما كان فيه أخذ ناقة عظيمة مكان ابنة مخاض فقط وأما إجازة أخذ القيمة فلا. الخامس: ما جاء عن الحسن وعطاء أن النبي ﷺ قَال للمصدق: “أعلمه الَّذِي عليه من الحق، فإن تطوع بشيء ما قبله منه”.

١ انظر: الحاوي ٣/١٨١. ٢ رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة السائمة ٢/١٠٤ رقم ١٥٨٣ ورواه أحمد في المسند ٥/١٤٢ والحاكم في المستدرك ١/٣٩٩ كتاب الزكاة.

1 / 334