تمنع الصفة من الصرف في مواضع ثلاثة، عددها النحاة، وهي: العدل، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل.
أما العدل فإنه يكون في كلمات معدودة هي : أخر، وجمع، ومثنى، وثلاث.
ويقولون: إن أخر عدل به عن الآخر ؛ وذلك أن «أفعل» التفضيل إذا نكر لزم الإفراد والتذكير، كما هو بين من أحكامه، فلا يجمع إلا إذا كان معرفا أو مضافا لمعرف، فجمع آخر على أخر دليل على أنه أريد بها إلى معرف، ولو لم يذكر فيها «أل»، فقد وجدت أن في أخر معنى من التعريف؛ ومن أجله حرمت التنوين، أو منعت من الصرف على اصطلاحهم.
أما جمع فالأمر فيها أوضح من «أخر» فإنه لا يؤكد بها إلا المعرفة، فدل هذا على ما فيها من معنى التعريف، وأن ذلك كان السبب في منعها من التنوين.
ومثنى وثلاث: هذه كلمات قليلة لم يكن ينبغي أن تجعل بابا خاصا في منع الصرف، وتنتحل لها هذه العلة، وهي العدل، وقد روي أن الفراء إمام نحويي الكوفة حكى أن مثنى وثلاث تستعمل منونة وغير منونة، وقال: أجيز صرفها إذا ذهبت بها مذهب الأسماء النكرات.
تنتهي وقد تبينا جليا أن السبب في منع التنوين من أخر وجمع، إنما هي نية التعريف، وأن استعمال مثنى وثلاث قليل، وأنه يحذف منهما التنوين إذا قصد بهما إلى شيء من التعريف.
فلا حاجة إلى هذه العلة المفترضة التي سماها النحاة «عدلا».
أما زيادة الألف والنون، فقد اشترط في منعها من الصرف شروط، منها: أن تكون في زنة «فعلان» مذكر «فعلى»، وألا يكون مؤنثها على فعلانة، وبعض العرب وهم بنو أسد
12
يجيزون أن يكون لكل فعلان مؤنث على فعلانة، فهي على هذا جائزة التنوين أبدا، وإنما يحذف تنوينها أحيانا وعلى قلة رعاية لزيادة الألف والنون، ولأن التنوين نون أخرى.
Página desconocida