67Ihkam Fi Tamyiz Fatawaالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامShihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHEditorialدار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعEdiciónالثانيةAño de publicación١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosأنا بائع، وأنا مشترٍ وواهِبٌ ونحوُها. ولم يوضع أيضًا للإِنشاء في الشهادة، فلو قال: أنا شاهدٌ بكذا لم يكن إِنشاء، هذا في باب العقود والشهادات.وأمَّا بابُ القَسَم فيصحُّ الِإنشاءُ فيه بالماضي والمستقبلِ واسمِ الفاعل، نحو أقسمتُ بالله لأفعلَنَّ، وأُقسمُ بالله لأفعلنَّ، وأنا مُقسِمٌ عليك بالله لتفعلَنَّ.فتلَّخص أنَّ الفعل الماضيَ للإِنشاء في العقود فقط، والمضارعَ للإِنشاء في الشهادات فقط، والقَسَم له المضارعُ والماضِي وغيرُه، فهو أعمُّ الأبوابِ في صِيَغ الإِنشاء.1 / 68CopiarCompartirPreguntar a la IA