Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
= على جاريتها، وإن كان قد يعتبر شبهة تَدرأ عنه الحد وتوجب تعزيره بعقوبة أخرى غير الحد؟ ولا أظن عليًا ﵁ يصح عنه مثلُ هذا الخبر". النهي. وكتبه مصطفى أحمد الزرقاء. وهناك أخبار أخرى في فطانة سيدنا علي ﵁ في أقضِيَتِه أوردها ابن القيم، تركتُها اكتفاءَ بما ذكرته. ولقد صَدَق عمر إذ قال: علي أقضانا. (١) هذا صَدْرُ حديث روي من غير طريق، منها ما رواه الإِمام أحمد في "مسنده" عن أنس ٣: ١٢٩ و١٨٣، وعن أبي بَرْزَة الأسلمي ٤: ٤٢١. ورواه الحاكم في "المستدرك" عن علي ٤: ٧٦. وقال فيه الحافظ ابن حجر: حديثٌ حسن كما في "فيض القدير" يحيى " للمُناوي ٣: ١٩٠.
1 / 56