Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قال القاضي ابن فرحون في "تبصرة الحكام" ٢: ١٩٦، ٢٤٢ "الحِرابةُ: كلِّ فعل يقصَدُ به أخذُ المال على وجهٍ يتعذرُ معه الإستغاثةُ عادة، كشَهْرِ السلاح، والخَنْق، وسَقْي السَّيْكَرَان، لأخذِ المال". وجاء في "لسان العرب" في (حرب): "الحَرَبُ بالتحرَيك: نَهْبُ مالِ الإِنسان وتَرْكُه لا شيء له".
1 / 187