Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
= ولندرة المشتغلين به يتبادَرُ إلى ذهنِ غيرهم أنها محرفة عن (الإِحالة) بالحاء المهملة، فيصححونها وهم المخطئون! فتنبّه. (١) الشِّرْكُ: النصيب. وهذه الجملة جزءٌ من حديث رواه البخاري ٥: ١٥١ في أوائل كتاب العتق في (باب إذا أَعتَق عبدًا بين اثنين أو أمَةً بين الشركاء)، ومسلم ١٣٥:١٠، في أول كتاب العتق، كلاهما عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أَعتَق شِرْكًا له في عبد، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثمنَ العبد، قُوِّمَ العبدُ عليه قيمةَ عَدْلِ، فأَعطَى شركاءَه حِصَصَهم،، وعَتَق عليه العبدُ، وإلَّا فقد عَتَق منه ما عتَقَ".
1 / 159