Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
= ومعذرةً فقد طالَتْ هذه التعليقةُ وهي في تفسيرِ كلمة وتأكيدِ صحتها، ولكنها لا تخلو من فائدة للمشتغلين بالفقه وأصوله والتاريخِ والأدب واللغة إذا مَرتْ بهم، فيكونُ لهم بها أنسى ومعرفة إن شاء الله تعالى، واللهُ وليُّ التوفيق. ويُعَلمُ من هذا الذي قدمتُه أن التوفيقَ له أوقات، كما أنه عزيزٌ لا يَحصُلُ لكل من يُريدُه وَقْتَ يُريده. (١) قال شيخنا وأستاذنا العلَّامة الفقيه مصطفى أحمد الزرقاء سلَّمه المولى ورعاه، فيما كتبه إلى، تعليقًا على ما ذكره القرافي في هذا المثال الثالث، ما يلي: "يمكنُ التمثيلُ باستيفاء الحقوق الثابتة، فلو جُعِلَ لذي الحقِّ استيفاءُ حقه بقوته دون قضاء، لأدى ذلك إلى الهَرْج والمَرْج ولو السبَبُ واقعًا ومشهودًا، بل على صاحب الحقِّ أن يلجأ إلى القاضي إن لم يؤدِّهِ إليه المدينُ بالتراضي، فلا يجوزُ استيفاءُ الحقِّ بالقوة". (٢) كقلع السيد ظُفرَ عبدِه أو سِنَّه، أو قَطْعِ أُذنِه.
1 / 157