140Ihkam Fi Tamyiz Fatawaالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامShihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHEditorialدار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعEdiciónالثانيةAño de publicación١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosومثالُ مخالفةِ القياس: قبولُ شهادةِ النصراني، فإِنَّ الحكم بشهادته يُنقَض، لأنَّ الفاسق لا تُقبَل شهادتُه، والكافرُ أشدُّ منه فسوقًا وأبعدُ عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس، فيُنقَضُ الحكمُ لذلك، فألحِقْ بكلّ قسمِ منها ما يناسبُه.= شفعة الجار، لضعفِ موجِبِ النقض عنده"، وتقدم مني نقلُه تعليقًا في ص ١١٤.ولعل مما ينايسب التمثيلَ به: ما لو حكم القاضي بإبطال وقف المنقول، فإنه يُنقَضُ حكمُه، لمخالفتِهِ النص الصحيح الواردَ بصحة وقف المنقول، والله أعلم.1 / 141CopiarCompartirPreguntar a la IA