Ihkam Ahkam Sharh Cumdat Ahkam

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
58

Ihkam Ahkam Sharh Cumdat Ahkam

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

Editorial

مطبعة السنة المحمدية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [إحكام الأحكام] عَلَى أَيِّ الْوَجْهَيْنِ هُوَ.؟ [اسْتِعْمَال صِيغَةِ الْإِخْبَارِ بِمَعْنَى الْأَمْرِ] وَسَابِعُهَا: الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ " بِضَمِّ اللَّامِ عَلَى صِيغَةِ الْإِخْبَارِ وَهُوَ اسْتِعْمَالٌ لِصِيغَةِ الْإِخْبَارِ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، وَاسْتِعْمَالُ صِيغَةِ الْإِخْبَارِ بِمَعْنَى الْأَمْرِ جَائِزٌ مَجَازًا؛ لِمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْإِثْبَاتِ لِلشَّيْءِ. وَلَوْ رَوَى: يَغْسِلْ ذَكَرَهُ - بِجَزْمِ اللَّامِ، عَلَى حَذْفِ اللَّامِ الْجَازِمَةِ، وَإِبْقَاءِ عَمَلِهَا - لَجَازَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَلَى ضَعْفٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ، كَقَوْلِ الشَّاعِر: مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ [غَسْل النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ] ١ وَثَامِنُهَا " وَانْضَحْ فَرْجَكَ " يُرَادُ بِهِ: الْغَسْلُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ الْمَأْمُورُ بِهِ مُبَيَّنًا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى؛ وَلِأَنَّ غَسْلَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالرَّشِّ الَّذِي هُوَ دُونَ الْغَسْلِ، وَالرِّوَايَةُ " وَانْضَحْ " بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، لَا نَعْرِفُ غَيْرَهُ، وَلَوْ رُوِيَ " انْضَخْ " بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، لَكَانَ أَقْرَبَ إلَى مَعْنَى الْغَسْلِ، فَإِنَّ النَّضْخَ بِالْمُعْجَمَةِ - أَكْبَرُ مِنْ النَّضْحِ بِالْمُهْمَلَةِ. [قَبُول خَبَرِ الْوَاحِدِ] ١ وَتَاسِعُهَا: قَدْ يُتَمَسَّكُ بِهِ - أَوْ تُمُسِّكَ بِهِ - فِي قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، مِنْ حَيْثُ إنَّ عَلِيًّا ﵁ أَمَرَ الْمِقْدَادَ بِالسُّؤَالِ، لِيَقْبَلَ خَبَرَهُ، وَالْمُرَادُ بِهَذَا: ذِكْرُ صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَهِيَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادٍ لَا تُحْصَى، وَالْحُجَّةُ تَقُومُ بِجُمْلَتِهَا، لَا بِفَرْدٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّ إثْبَاتَ ذَلِكَ بِفَرْدٍ مُعَيَّنٍ: إثْبَاتٌ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِنَّمَا تُذْكَرُ صُورَةٌ مَخْصُوصَةٌ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَمْثَالِهَا، لَا لِلِاكْتِفَاءِ بِهَا، فَلِيُعْلَمْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِمَّا اُنْتُقِدَ عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، حَيْثُ اسْتَدَلَّ بِآحَادٍ، وَقِيلَ: أَثْبَتَ خَبَرَ الْوَاحِدِ، وَجَوَابُهُ: مَا ذَكَرْنَاهُ، وَمَعَ هَذَا فَالِاسْتِدْلَالُ عِنْدِي لَا يَتِمُّ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَمْثَالِهَا، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمِقْدَادُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمَذْي بِحَضْرَةِ عَلِيٍّ، فَسَمِعَ عَلِيٌّ الْجَوَابَ، فَلَا يَكُونُ مِنْ بَابِ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِهِ يَسْأَلُ عَنْ الْمَذْي بِحَضْرَةِ عَلِيٍّ: أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ هُوَ السَّائِلُ نَعَمْ إنْ وُجِدَتْ رِوَايَةٌ مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ عَلِيًّا أَخَذَ هَذَا الْحُكْمَ عَنْ الْمِقْدَادِ، فَفِيهِ الْحُجَّةُ. [تَأْخِير الِاسْتِنْجَاءِ عَنْ الْوُضُوءِ] وَعَاشِرُهَا: قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ﵇ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ " جَوَازُ تَأْخِيرِ الِاسْتِنْجَاءِ عَنْ الْوُضُوءِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ

1 / 116