104

Ihkam Ahkam Sharh Cumdat Ahkam

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

Editorial

مطبعة السنة المحمدية

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إيَاسٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ «سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي» . ــ [إحكام الأحكام] [كِتَابُ الصَّلَاةِ] [بَابُ الْمَوَاقِيتِ] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ شَمْخٍ هُذَلِيٌّ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. شَهِدَ بَدْرًا. يُعْرَفُ بِابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ. وَصَلَّى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ. وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ. وَكَانَ لَهُ يَوْمَ مَاتَ نَيِّفٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَفُقَهَائِهِمْ. قَوْلُهُ " حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ يُكْتَفَى بِهَا عَنْ التَّصْرِيحِ بِالِاسْمِ، وَتَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُ إذَا كَانَتْ مُعِينَةً لِلْمُشَارِ إلَيْهِ، مُمَيَّزَةً عَنْ غَيْرِهِ. وَسُؤَالُهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ: طَلَبًا لِمَعْرِفَةِ مَا يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ مِنْهَا، وَحِرْصًا

1 / 162