82

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

أما بعد: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض (¬1) من فرائض الله تعالى، ولا عذر لمن ثبت (¬2) عليه التكليف بهما إلا بإنفاذ (¬3) الواجب منهما، وإنهما لمن أعظم أركان (¬4) الدين في شرعة الهدى عند المسلمين، وما من مكلف (¬5) في الكون إلا وعليه من لوازمهما ما لا عذر له في إضاعته بجهل ولا علم في خصوص أو عموم، (¬6) على ما يوجبه الشرع في حقه/.[2/184]

¬__________

(¬1) من (ز)، وسقطت من النسخ الأخرى.

(¬2) في (ز):"يثبت" وله وجه.

(¬3) في (أ،ج):"لإنفاذ"وهو خطأ، لأن اللام للتعليل وفي (ه):"الا نفاذ" وهو خطأ أيضا، وأثبت ما في المتن لأن الباء هنا للواسطة والاستعانة وهي أنسب لاستقامة المعنى المراد.

(¬4) في (ج،ه):"من أركان الدين" وهو خطأ، لأن الجملة عندئذ ستكون هكذا:"وإنهما لمن أعظم من أركان الدين" والركاكة ظاهرة هنا.

(¬5) في (و):"وما مكلف" وله وجه.

(¬6) الخصوص لغة: الانفراد، وقطع الاشتراك. أما في الاصطلاح فهو:"اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد" فهو يوجب الانفراد الذي ينافي الاشتراك والعموم.

[الدريني (المناهج الأصولية)، ص 658].

- والعموم لغة: شمول أمر لمتعدد، ويتصف به اللفظ والمعنى، فيقال: لفظ عام، ومعنى عام، مثل: خير عام، مطر عام. أما في الاصطلاح فهو :"اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه، دفعة واحدة دون حصر، سواء دل عليها بالوضع اللغوي، أو بالقرينة [الدريني (المناهج الأصولية)، ص 496-497، وانظر: الجرجاني (التعريفات)، ص 189. والبغدادي (الوصول إلى الأصول)، ج1 ص 203. والبدخشي (الشرح)، ج2 ص 76. والسالمي (شرح الطلعة)، ج1 ص 32. والشوكاني (إرشاد الفحول)، ص 197].

Página 82