294

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

- إما خارج على معنى الزجر عن المنكر الحاضر في الحال: كإتلاف نفس، أو مال لم يمتنع عنه (¬1) بغير ذلك من زجر أو تهديد، فهذا واسع، وكأنه لايحتمل اختلافا.

- وإما خارج على معنى نظر الصلاح له كالتعليم والموآخذة بحسن الخلق، فهذا أقرب إلى الحجر، وأشبه بالمنع، وكأن في مفهوم هذا اللفظ (¬2) دلالة على المنع، لأن ما أشبه الشيء فهو مثله بالإجماع.

نعم الصحيح (¬3) عندنا هو الجواز على نظر المصلحة، وقد عمل المسلمون به، والآثار مشحونة أن ابن عشر يضرب على الصلاة (¬4) ، وعلى قول [102/284] من أجازه فقد تخرج في حده تلك الأقوال التي أسلفناها، فهي: ثلاثة، قد عرفناها، والحبس أخف منها (¬5) فهو أقرب إجازة.

وقد سئل أبو علي الحسن بن أحمد (¬6)

¬__________

(¬1) في (و) :" أو مال يمتنع عنه بغير ذلك" وهو خطأ، لأن المراد : يؤدب من يتلف المال ولا يمكن منعه عن الإتلاف بغير الأدب.

(¬2) من (د ، ه، و،ز)، وفي بقية النسخ:" وكأن في مفهوم اللفظ" وهو صحيح إلا أن ما في المتن أوضح.

(¬3) في (ب، د، و،ز):" والصحيح " وهما سواء

(¬4) عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرسنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع).

[رواه أبو داود في (سننه) ، ج 1 ص127 ، ك 2 ب26 ، برقم 495 ، والترمذي في (سننه) ، ج 2 ص259، ك الصلاة ، ب182، برقم 407 والبيهقي في ( السنن) ، ج2 ص324 ، برقم 3236والهيثمي في: ( مجمع الزوائد) ، ج 1 ص294. والسيوطي ، ( الدر المنثور ) ، ج 1 ص717].

(¬5) من (ه ، و،ز) : وفي بقية النسخ:" فهي أقرب إجازة" وهو خطأ، لأن الضمير يعود إلى الحبس

(¬6) وجدت علمين بنفس الاسم والكنية ، وهما :=

الأول : الحسن بن أحمد بن نصر بن محمد الهجاري ، أبو علي : من العلماء ، عمل قاضيا ، من تلاميذه العلامة نجاد بن موسى والعلامة محمد بن إبراهيم الكندي ،صاحب كتاب:"بيان الشرع" توفي يوم الأربعاء،14رمضان،من عام 503ه.

الثاني . الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان ، من أهل نزوى (العقر) عمل قاضيا، توفي عام 576ه.

[ الأزكوي ( كشف الغمة-خ) ، ص 435 . والبطاشي (إتحاف الأعيان ) ، ج 1 ص248-251. وهيئة علمية (دليل أعلام عمان) ص50].

Página 294