Ighathat Malhuf
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Géneros
واللعن وما يشبه ذلك من مجرحات (¬1) الدين في غير مستحقها بحكم الظاهر، أشد مما عداها من نحو: سفلة، ورذلة، ونذل، وزق، ومجنون، ومولى إلا أن يكون المقول فيه بالنسب (¬2) بمثل مافيه، فإن صح ذلك (¬3) عليه في الدين فلا حرمة له ولا عقاب على من قال بحق،ولايصح ذلك بقول المدعي ،ولكن بإقرار المدعى (¬4) [88/270]عليه (¬5) أو بينة توجبه، فإن كان المشتوم أمينا، أو ثقة، أو وليا (¬6) أو من يزيد على ذلك في حرمة الدين : كعالم، وقاض عدل، أو قائم بعدل ، أو إمام عدل، ضوعفت العقوبة على قدر المشتوم، وعظم الحرمة المنتهكة فيه.
فإن كان الشاتم متعودا مثل ذلك فالعقاب (¬7) أغلظ ممن جرى منه ذلك نادرا.
وهكذا يختلفون في جميع الأحداث، لاختلاف مثل هذه العوارض وعلى حسب ماقيل في ذلك ،فأقله : ثلاث (¬8)
¬__________
(¬1) في (ب) :" مخرجات " وهو تصحيف.
وتجب البراءة من مرتكب الكبيرة إذا قام عليه دليل شرعي ودعي إلى التوبة فأصر على معصيته.
(¬2) في( ب د ، و) :" بالسب" وفيه تصحيف.
(¬3) في (و) :" فإن صح عليه ذلك " وهما سواء.
(¬4) في (أ ، ب ، د) : "المدعا" وهو خطأ رسما.
(¬5) كلمة:" عليه" سقطت من (أ ، ب ، ج ، د ،ه).
(¬6) الولي :"من علم منه الوفاء في الدين" [السالمي ( المشارق ) ، ج 2 ص207].
(¬7) في (ز):"فالعقوبات" وله وجه.
(¬8) ذكر هذا القول ابن عابدين ومحمد الكندي ، انظر: [ (رد المحتار) ج 6 ص104و(بيان الشرع) ،ج 29 ص190]. والمقصود بالثلاث :ثلاث ضربات، وهكذا بالنسبه للأعداد التالية
... لكن علق ابن عابدين على هذا العدد بقوله : "وليس كذلك ، بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص ، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه ، فيكون مفوضا إلى رأي الإمام ، يقيمه بقدر مايرى المصلحة فيه ...فلو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به..لو رأى أنه إنما ينزجر بعشرين كانت أقل مايجب فلا يجوز نقصه". [(رد المحتار) ،ج 6 ص 104].
Página 270