============================================================
ستة دوانيق سواء ، واعتير المثقال أيضا ، فإذا هو ما يرح فى أباد الدهر موفيا محدودا ، كل عشرة من الدرهم التى زنة الواحد منها ستة دوانيق تكون سبعة مثاقيل سواء ، فأقر ذلك وأمضاه ، ولم يعرض لسغييره .
وكان فيما عمل عبد الملك من الدراهم ثلاث فضائل : إحداها أن كل سبعة مثاقيل زنة عشرة دراهم ، وثانيها أنه عدل بين كبارها وصفارها حتى اعتدلت ، وصار الدرهم ستة دوانيق، وثالثها أنه موافق لما سته رسول الله فى فريضة الزكاة بغير وكس ولا اشتطاط. فسضت بذلك السنة ، واجتمعت عليه الأمة، وضيط هذا الدرهم الشرعى المجبع عليه أنه كما مر زنة لعشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وزنة الدرهم منها خمسون حية وخمساحية من الشعير الذى وصف آتفا ، ويقال له درهم الكيل ، فإن الرطل الشرعى منه يتركب ، ومن الطل يتركب المد ، ومن المد يتركب الصاع ، وإنما جعلت العشرة من الدراهم الفضة ل بوزن سبعة مثاقيل من الدهب : لأن الذهب أوزن من الفضة وأثقل . وكأنهم جربوا حبة من الفضة ، ومثلها من الذهب ، ووزنوهم فكانت زنة الذهب أزيد من زنة الفضة بقدر ثلاثة أسباع الدرهم . فلذلك جعلوا كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل ، لأن ثلاثة أسباع الدرهم إذا
Página 129