Ifsah sobre los Hadices del Matrimonio

Ibn Hajar Haytami d. 974 AH
4

Ifsah sobre los Hadices del Matrimonio

الإفصاح عن أحاديث النكاح

Investigador

محمد شكور أمرير المياديني

Editorial

دار عمار

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

عمان

Géneros

والامر بالتزوج للنَّدْب اذ لَا يجب عندنَا مُطلقًا الا بِالنذرِ فِي الْحَالة الَّتِي ينْدب فِيهَا وبالصوم لاجل قطع الشَّهْوَة أَي كسرهَا يدل على عدم قطعهَا بالكافور وَنَحْوه فقطعها بذلك قيل حرَام وَقيل مَكْرُوه وَالصَّوَاب ان قطعهَا من اصلها حرَام كالخصاء وَلَا من أَصْلهَا مَكْرُوه وَعَلِيهِ يحمل الْقَوْلَانِ وروى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط والضياء أَنه ﷺ قَالَ عَلَيْكُم بالبائة أَي النِّكَاح عِنْدهمَا فَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاء لَهُ

1 / 15