Ifsah sobre los Hadices del Matrimonio

Ibn Hajar Haytami d. 974 AH
11

Ifsah sobre los Hadices del Matrimonio

الإفصاح عن أحاديث النكاح

Investigador

محمد شكور أمرير المياديني

Editorial

دار عمار

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

عمان

Géneros

الحَدِيث الثَّالِث عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ان النَّبِي ﷺ قَالَ تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بِذَات الدّين تربت يداك وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسَدّد رجالها ثِقَات فَعَلَيْك بِذَات الدّين والخلق وَفِي أُخْرَى عَن أبي يعلي وَاحْمَدْ باسناد صَحِيح وَالْبَزَّار وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحهمَا وَعبد بن حميد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم تنْكح الْمَرْأَة على احدى خِصَال ثَلَاث تنْكح الْمَرْأَة على مَالهَا وَتنْكح الْمَرْأَة على دينهَا وخلقها فَخذ بِذَات الدّين والخلق تربت يَمِينك

1 / 22