- ٦٥ -
الحديث الحادي والعشرون:
[عن ثعلبة بن أبي مالك أن عمر قسم مروطًا بين نساء أهل المدينة، فبقي منها (٥٨/ أ) مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله ﷺ التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال: أم سليط أحق به، فإنها ممن بايع رسول الله ﷺ، كانت تزفر لنا القرب يوم أحد].
* فيه من الفقه أن عمر قسم ما يصلح للنساء في النساء.
* وفيه أن عمر آثر أم سليط على أم كلثوم، وما ذاك لأجل نسب أم سليط ولكن لأنها بايعت رسول الله ﷺ، وكانت تزفر القرب يوم أحد؛ وتزفر أي تحمل.
- ٦٦ -
الحديث الثاني والعشرون:
[عن أسلم قال: قال عمر: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أرك آخر الناس بيانًا ليس لهم من شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها].
* فيه من الفقه أن عمر أدى اجتهاده إلى حبس أرض العراق لأجل أواخر الناس من المسلمين، وأن لا يكونوا بيانًا أي مستوين في الغنى والفقر. وهذا يدل على