Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Editor
حمزة أبو فارس
Editorial
دار الغرب الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Maliki
واحدة فيه كافية، ولا كذلك (١) المغصوبة، فإِنما (٢) تعتبر فيها براءة الرحم وشرف (٣) المستبرأة، فلذلك كان استبراؤها بثلاث حيض، وفيه نظر. وأيضًا الاستبراء هنا (٤) ليس بقوة لبراءة الرحم، فأشبه استبراء الأمة.
٤٢٣ - وإنما قال ابن القاسم: إذا تصادق (٥) الزوجان على الغصب أن الولد لا ينتفي إلا بلعان (٦)، وإذا تصادقا على الزنى [فإِنه] (٧) ينتفي بغير لعان (٨)؛ لأن الزانية لما (٩) كانت تحد لإِقرارها بالزنى انتفت عنها التهمة، بخلاف التي أقرت بالغصب، فإِنها لا حد عليها فلم تصدق في دفع النسب. قاله في النكت (١٠).
تنبيه: قالوا لورجعت التي أقرت بالزنى قبل حدها صارت مثل المقرة بالزنى (١١) وصدقها زوجها.
٤٢٤ - وإنما اختص الرجل باللعنة (١٢) والمرأة بالغضب (١٣)؛ لأن قاعدة الشرع المجازاة على الفعل من جنسه، يشهد لذلك قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى
(١) في الأصل: وليس كذلك.
(٢) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: فإنا نعتبر.
(٣) كذا في (أ)، وفي الأصل: وشك، وفي (ح): وسر.
(٤) (ب): منهما، وهو تحريف.
(٥) في الأصل: تصادقا.
(٦) انظر المدونة ٢/ ٣٤٠.
(٧) ساقطة من الأصل، وفي (ب): لا ينتفي.
(٨) انظر المدونة ٢/ ٣٤١.
(٩) (ب): ما، وهو تحريف.
(١٠) انظر ص ١١٩.
(١١) كذا في جميع افسخ، والصواب "بالغصب" ليستقيم الحكم، وهو الذي في النكت عقب كلامه في الفرق السابق، فالظاهر أن التنبيه مأخوذ من كلام عبد الحق. انظر النكت ص ١٢٠.
(١٢) (ح) باللعان، وهو تحريف.
(١٣) يعني في قوله تعالى في سورة النور آية ٦ - ٩ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.
1 / 312