ولا طلاق إلا بعد نكاح وإن وضع يده على رأسها فقال: متى تزوجت هذه فطالق 1، إنه ليس بشئ. وأهل العراق لا يرون ذلك ويقولون: متى تزوجها [فهي طالق 2]، وبانت منه، وأهل الحجاز يرون إتيان النساء في أدبارهن، وأهل العراق يحرمونه، [وأهل العراق يقولون: لا يكون العمد إلا بحديد وإن أراد غيره فأصابه بحديدة فهو عمد، وأهل الحجاز يقولون: ما ضرب به عمد وإنما الخطأ أن يريد هذا فيصيب غيره 3]، وأهل الحجاز لا يرون حجا " عن ميت ولا صياما " 4 ولا صلاة [ولا صدقة و ويقولون: قد مات وطويت 5 صحيفته وارتفع ملكاه فلا 6 يزاد في عمله ولا ينقص، وأهل العراق يرون ذلك ويقولون: كل ما قضى عن الميت من ذلك لحقه وانتفع به.
وكل واحد من الفريقين راض بصاحبه، يزكونهم ويقبلون شهادتهم، ويصلون خلفهم، ويقبلون أحاديثهم 7 عنهم، ويحتج كل صنف بما رووا عن أسلافهم وأوليهم فوجدنا روايات الجميع منهم عن قوم هم عليهم طاعنون في بعض وهم عنهم راضون في بعض، وسنبين من ذلك ما يعقله من صدق على قلبه ولم يخدع 8 نفسه إن شاء الله تعالى. ووجدنا الرواية منهم عن قوم لبثوا في طاعة بني أمية نيفا وتسعين سنة يلعنون
Página 52