235

Idah

الإيضاح

Editor

السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث

Año de publicación

1363 ش

التخليط 1 حتى يكون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فينقطع الكلام بينهما، فانظروا إلى ما يلزمكم من قبيح القول وشنيعه 2.

ثم قلتم: إن من 3 طلق امرأته على غير ما أمر الله [به] في كتابه وغير ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وآله - [في سنته] فقد عصى الله وبانت امرأته منه.

فقيل لكم: فحين عصى الله فمن أطاع؟ فلم تجدوا بدا " إلا أن تقولوا 4: أطاع

Página 240