Idah Taraddudat
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Géneros
وأما الحقنة بالمائع، فذهب الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) وأكثر كتبه الى أنها يوجب القضاء، ونفاه الباقون، عملا بأصالة صحة الصوم، ولانه صوم محكوم بصحته قبل الاحتقان، فكذا بعده عملا بالاستصحاب، والتحريم ليس بمستلزم للفساد.
احتجوا بأن التحريم لا لفائدة عيب، وهو محال عليه تعالى، فتعين أن يكون لفائدة، وليست الفائدة الا كونه مفسدا للصوم.
والجواب: منع الحصر أنه منقوض بالارتماس.
وفيه نظر، فان القائل بوجوبه قائل بوجوبه هناك.
[حكم ما لو أكل ناسيا أو خوف فأفطر]
قال (رحمه الله): من أكل ناسيا، فظن فساد صومه، فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه القضاء، وفي وجوب الكفارة تردد، والاشبه الوجوب.
اقول: وجه الوجوب التمسك بالعموم الدال على وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا، وهو الاقوى عندي، واختاره الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4).
ووجه السقوط التمسك بالاصل، ولانه لم يقصد هتك الحرمة، فأشبه الناسي ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب.
وهو ضعيف، لان الاصل تخالف للدليل، وقصد الهتك يتعمد الافطار، وبه خالف الناسي، والجهل ليس عذرا، بل موجبا لازدياد العقوبة.
قال (رحمه الله): ولو خوف فأفطر، وجب القضاء على تردد ولا كفارة.
اقول: منشأ السقوط النظر الى قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
Página 102