ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما في الآية، والاول أشبه.
أقول: ليس في تحقيق معنى المسكين والفقير فائدة في باب الزكاة، وربما كان في غيرها، لان الزكاة تدفع إليهما معا.
وانما الفائدة في تحقيق الضابط الذي باعساره يستحق الزكاة، فذهب الشيخ في الخلاف (1) الى أن الضابط أن لا يكون مالكا لاحد النصب الزكاتية، أو قيمته فمتى كان مالكا لشيء من ذلك حرم عليه الاخذ.
وقال في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: من ملك نصابا تجب فيه الزكاة تحرم عليه الصدقة، وذلك قول أبي حنيفة (2).
وللشيخ قول آخر: ان الضابط أن لا يكون قادرا على تحصيل المئونة له ولعياله، وهو الوجه، واختاره في المعتبر (3).
لنا- قوله (عليه السلام): لا تحل الصدقة الا لثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يجد سدادا من عيش، أو قواما من عيش (4). والروايات المشهورة الصحيحة عنهم (عليهم السلام).
قال (رحمه الله) في صفات العاملين: وفى اعتبار الحرية تردد.
أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) الى اشتراط الحرية في العامل، والوجه عدم الاشتراط، وهو فتوى شيخنا.
لنا- انه نوع اجارة، والعبد أهل لها.
احتج الشيخ أن العامل انما يستحق النصب بعمله، والعبد ليس من أهله،
Página 68