وجوب المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما، وقيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لان اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والاول أشبه.
أقول: قد مر مثل هذه المسألة في أول باب الزكاة ، فلا حاجة الى التطويل فليطلب من هناك. ولو عكس الشيخ هنا كان أجود، لان مال التجارة لا يشترط بقاء عينه طول الحول، بناء على مذهبه من تعلق الزكاة بالقيمة هنا.
قال (رحمه الله): اذا ظهر في مال المضاربة الربح، كانت زكاة الاصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما، يضم حصة المالك الى ماله ويخرج منه الزكاة، لان رأس ماله نصاب. ولا يستحب في حصة الساعي زكاة الا أن يكون نصابا.
وهل يخرج قبل أن ينض المال؟ قيل: لا، لانه وقاية لرأس المال. وقيل:
نعم، لان استحقاق الفقراء أخرجه عن كونه وقاية، وهو أشبه.
أقول: هذه المسألة تردد فيها الشيخ في المبسوط (1)، من تعجيل الاخراج وتأخره الى القيمة.
ووجه الاول أن الربح نملك الفقراء منه قسطا بظهوره، فيخرج عن كونه وقاية، والا اجتمع النقيضان.
ووجه الثاني أن ربح العامل وقاية لرأس مال المضاربة اجماعا، فيجب تأخير الاخراج حتى يقسم، والا خرج عن كونه وقاية، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف.
[أصناف المستحقين للزكاة وصفاتهم]
قال (رحمه الله): أصناف المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء والمساكين، وهم الذين تقصر أموالهم عن مئونتهم(2). وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكاتية
Página 67