حول بانفرادها. وهو منقوض بنصب الابل الخمسة، فان الزكاة ثم متعلقة بالقيمة مع أن الحول معتبر فيها اجماعا.
[ما لو ملك أحد النصب الزكاتية]
قال (رحمه الله): اذا ملك أحد النصب الزكاتية، سقطت زكاة التجارة، ووجبت زكاة المال، ولا تجتمع الزكاتان، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة.
أقول: الاشكال في تخصيص احداهما بالوجوب دون الاخرى، لا في وجوبهما معا، فان ذلك لم يقل به أحد، فذهب الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) الى وجوب زكاة العين، لان وجوبها [متفق عليه، فكان أولى، ولاختصاص وجوبها] (3) بالعين، بخلاف زكاة التجارة. وذهب بعض فقهاء الجمهور الى وجوب زكاة التجارة، ولانها أجزل حظا للمساكين.
ويضعف الاول بأن الاتفاق على الوجوب ليس بمرجح (4) عند القائل بوجوب زكاة التجارة. وكذا اختصاص وجوبها بالعين، ولا نسلم أن مراعاة الحظ للمساكين لازمة، ولو قيل بالتخيير كان وجها.
فرع:
ان كان عنده عبد أو عبيد للتجارة قيمتهم (5) نصاب، وجبت عند حئول الحول زكاة الفطرة والتجارة، لاختلاف التعلقين.
قال (رحمه الله): لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة، سقط
Página 66